السيد الخوئي
115
كتاب الحج
( مسألة 234 ) : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم امرأة ودخل الزوج بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة وكذلك على المرأة إن كانت عالمة بالحال ( 1 ) . ( مسألة 235 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس العقد والشهادة عليه ، وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى
--> ( 1 ) الوسائل : باب 14 من أبواب تروك الاحرام ح 10 .